للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض".

رواه ق (١).

١٥٣ - باب في جواز دخول الجنب والحائض المسجد من غير جلوس فيه وجواز جلوسه فيه إِذا توضأ

٥٣١ - عن أبي هريرة قال: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته".

رواه م (٢).

٥٣٢ - عن عائشة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك".

رواه م (٣).

٥٣٣ - عن ميمونة بنت الحارت زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض".

رواه س (٤) وقد تقدمت هذه الأحاديث (٥).

٥٣٤ - روى الإمام أحمد (٦) عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة -رضي


(١) سنن ابن ماجه (١/ ٢١٢ رقم ٦٤٥).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٢٤٥ رقم ٢٩٩).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ٢٩٨).
(٤) سنن النسائي (١/ ١٤٧ رقم ٢٧٢).
(٥) الأحاديث (٣٩ - ٤١).
(٦) المسند (٢/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>