للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٨ - باب الصفرة والكدرة بعد الطهور]

٥٩٦ - عن (أم) (١) عطية قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهور شيئًا".

رواه خ (٢) د (٣) لم يقل البخاري "بعد الطهور".

٥٩٦ م- وذكر البخاري (٤) بلا إسناد "وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (٥). تريد بذلك الطهر من الحيضة" (٦) و"بلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا. وعابت عليهن" (٧).

[١٧٩ - باب ذكر الأقراء]

٥٩٧ - عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء".

رواه الإمام أحمد (٨) د (٩) س (١٠).


(١) في "الأصل": فاطمة. والمثبت من صحيح البخاري وسنن أبي داود.
(٢) صحيح البخاري (١/ ٥٠٧ رقم ٣٢٦).
(٣) سنن أبي داود (١/ ٨٣ رقم ٣٠٧).
(٤) صحيح البخاري (١/ ٥٠٠) كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره.
(٥) هو أن تخرج القطنة أو الخرقة -التي تحتشي بها الحائض كأنها. قصة بيضاء لا يخالطها صفرة، وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. النهاية (٤/ ٧١).
(٦) رواه مالك في الموطأ (١/ ٧٨ رقم ٩٧).
(٧) رواه مالك في الموطأ (١/ ٧٨ رقم ٩٨).
(٨) المسند (٦/ ٤٢٠، ٤٦٣).
(٩) سنن أبي داود (١/ ٧٢ رقم ٢٨٠).
(١٠) سنن النسائي (١/ ٢٠١ رقم ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>