للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (١) قبل الفجر صلت المغرب والعشاء".

٦٠٧ - وعن ابن عباس أنه كان يقول: "إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (١) بعد العشاء صلت المغرب والعشاء".

رواهما سعيد بن منصور وأبو بكر الأثرم في سننهما (٢).

[١٨٣ - باب ذكر الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض]

٦٠٨ - عن أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب (٣)، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت نُبذة من قُسط -أو أظفار (٤) ". وفي رواية لهما: "إذا اغتسلت إحدانا من محيضها"

رواه خ (٥) م (٦).


(١) في "الأصل": طهر. والمثبت هو الصواب، وقد نقله على الصواب المجد بن تيمية في المنتقى -كما في نيل الأوطار (١/ ٢٨١) - وقد روى أثر عبد الرحمن بن عوف عبد الرزاق في (١/ ٣٣٣ رقم ١٢٨٥) عن ابن جريج قال: حُدثت عن عبد الرحمن بن عوف به، وفيه: "طهرت" على الصواب.
(٢) عزاه لهما المجد ابن تيمية في المنتقى مع النيل (١/ ٢٨١).
(٣) العصب: برود يمانية يعصب غزلها، أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، وقيل: هي برود مخططة. النهاية (٣/ ٢٤٥).
(٤) قال النووي في شرح مسلم (٦/ ٣١٤): النبذة بضم النون: القطعة والشيء اليسير، وأما القسط فبضم القاف، ويقال فيه: كست -بكاف مضمومة بدل القاف، وبتاء بدل الطاء- وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم؛ لا للتطيب، والله أعلم.
(٥) صحيح البخاري (١/ ٤٩٢ رقم ٣١٣).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٢٧ - ١١٢٨ رقم ٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>