للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٩ - باب أحكام النجاسات]

تقدم حديث أبي هريرة (١) في نجاسة الكلب في باب المياه، وحديث ابن مغفل (٢)، وكذلك غسل اليد عند القيام من نوم الليل (٣).

[١٩٠ - باب في بول الآدمي]

٦٢٦ - عن أنس بن مالك قال: "بينما نحن في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مه مه. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تُزْرِموه (٤)، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا (القذر) (٥)، إنما هي لذكر الله -عز وجل- والصلاة وقراءة القرآن -أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأمر (رجلاً) (٦) من القوم فجاء بدلو من ماءٍ، فشنه (٧) عليه".

رواه خ (٨) م (٩)، واللفظ له.


(١) الحديث رقم (٥١).
(٢) الحديث رقم (٥٣).
(٣) الحديث رقم (٣٥).
(٤) أي: لا تقطعوا عليه بوله. النهاية (٢/ ٣٠١).
(٥) في "الأصل": القبر. والمثبت من صحيح مسلم.
(٦) في "الأصل": رجلان. والمثبت من صحيح مسلم.
(٧) قال النووي في شرح مسلم (٢/ ٣٢٠): يروى بالشين المعجمة وبالمهملة، وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة، ومعناه صبه، وفرق بعض العلماء بينهما، فقال: هو بالمهملة الصب في سهولة، وبالمعجمة التفريق في صبه، واللَّه أعلم.
(٨) صحيح البخاري (١/ ٣٨٥ رقم ٢١٩).
(٩) صحيح مسلم (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧ رقم ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>