للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النفس بشرب الماء النجس، إذ الله -جل وعلا- قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، إذا خيف التلف إن لم يأكل (ذلك، والميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه، مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله، فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي نفسه بشرب ماءٍ نجس، إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه) (١)، فأما أن يجعل ماءً نجسًا على بعض بدنه والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه، ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك، ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء، فهذا غير جائز، ولا واسع لأحد أن يفعله.

[١٩٣ - باب ذكر المني]

٦٤٥ - عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا انظر إلى أثر الغسل فيه". رواه خ (٢)؛ (٣)، وهذا لفظه.

وفي رواية لمسلم (٤) عن عائشة "لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا فيصلي فيه".

وله (٥) أيضًا عنها: "لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابسًا بظفري".

٦٤٦ - عن معاوية بن أبي سفيان "أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - هل


(١) من صحيح ابن خزيمة.
(٢) صحيح البخاري (١/ ٣٩٧ رقم ٢٢٩).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٣٩ رقم ٢٨٩).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٢٣٨ رقم ٢٨٨).
(٥) صحيح مسلم (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠ رقم ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>