للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١) س (٢) ق (٣) د (٤)، وهذا لفظه (٥)

[٢ - باب في جواز قتال تارك الصلاة]

٦٧٦ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله".

رواه خ (٦) م (٧)، وليس عند مسلم: "إلا بحق الإسلام".

٦٧٧ - عن أنس بن مالك قال: "لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة".

رواه س (٨) من رواية عمران بن (داود) (٩) أبو العوام، وقد ضعفه يحيى بن


(١) المسند (٥/ ٣١٧).
(٢) سنن النسائي (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠ رقم ٤٦٠).
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ٤٤٨ - ٤٤٩ رقم ١٤٠١).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٦٢ رقم ١٤٢٠).
(٥) قلت: بل هو لفظ الإمام أحمد، واللَّه أعلم.
(٦) صحيح البخاري (١/ ٩٤ - ٩٥ رقم ٢٥).
(٧) صحيح مسلم (١/ ٥٣ رقم ٢٢).
(٨) سنن النسائي (٦/ ٦ - ٧ رقم ٣٠٩٤، ٧/ ٧٦ - ٧٧ رقم ٣٩٧٩) وقال النسائي: عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ، والذي قبله الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة.
(٩) في "الأصل": داود. والمثبت هو الصواب، آخره راء، عمراد بن داور القطاد ترجمته في التهذيب (٢٢/ ٣٢٨ - ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>