للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٥٠ - عن (حملة) (١) بن عبد الرحمن قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: "لا تجوز صلاة إلا بتشهد".

رواه البيهقي (٢).

[٢٢٤ - باب جامع في صفة الصلاة]

١٥٥١ - عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال: سمعته -وهو في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدهم أبو قتادة بن ربعي- يقول: "أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا له: ما كنت أقدمنا صحبة، ولا أكثرنا له تباعة. قال: بلى. قالوا: فاعرض. قال: كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع (يديه) (٣) حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر. فركع، ثم اعتدل فلم يصب رأسه ولم يقنعه، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم رفع، واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلاً، ثم هوى ساجدًا، وقال: الله أكبر. ثم جافى وفتح عضديه عن بطنه (وفتح أصابع رجليه) (٤) ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل (حتى رجع كل عظم في موضعه، ثم هوى ساجدًا، وقال: الله أكبر. ثم ثنى رجله وقعد عليها) (٤) حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه -كما صنع حين افتتح الصلاة- ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة


(١) تحرفت في "الأصل" والمثبت من سنن البيهقي، وحملة بن عبد -الرحمن هو العكي، ترجمته في التاريخ الكبير (٣/ ١٣١ رقم ٤٤٣) والجرح والتعديل (٣/ ٣١٦ رقم ١٤١٤) والثقات (٤/ ١٩٣)، وذكر له البخاري هذا الأثر في ترجمته.
(٢) السنن الكبرى (٢/ ٣٩).
(٣) في "الأصل": يده. والمثبت من المسند.
(٤) من المسند.

<<  <  ج: ص:  >  >>