للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨٧ - عن ابن عمر: "أنه كان إذا سُئل عن الوتر، قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام، ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر".

رواه الإمام أحمد (١).

[٣٤٠ - باب ذكر القنوت قبل الركوع وبعده]

١٩٨٨ - عن عاصم قال: "سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال (٢) قد كان (القنوت. قلت) (٢) قبل الركوع وبعده؟ قال: قبله. قال: كان فلان أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع؟ قال: كذب، إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرًا".

رواه خ (٣) -وهذا لفظه- ومسلم (٤).

١٩٨٩ - عن أبي مجلز لاحق بن حميد عن أنس بن مالك: "قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان، ويقول: عصية عصت الله ورسوله".

رواه خ (٥) م (٦).

١٩٩٠ - عن محمد بن سيرين قال: قلت لأنس: "قنت رسول الله في صلاة


(١) المسند (٢/ ١٣٥).
(٢) من صحيح البخاري.
(٣) صحيح البخاري (٢/ ٥٦٨ رقم ١٠٠٢).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٤٦٩ رقم ٦٧٧).
(٥) صحيح البخاري (٧/ ٤٥٠ رقم ٤٠٩٤).
(٦) صحيح مسلم (١/ ٤٦٨ رقم ٦٧٧/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>