للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عبدِ البَرِّ (١). ولأنَّها إذا كانت تُداسُ وتُبْتَذَلُ، لم تكُنْ مُعَزَّزَةً [ولا] (٢) مُعَظَّمَةً، فلا تُشْبِهُ الأَصْنامَ التى تُعْبَدُ وتُتَّخَذُ آلهةً، فلا تُكْرَهُ. وما رَوَيناه أخَصُّ ممَّا رَوَوْه، وقد رُوِى عن أبى طَلْحَةَ أنَّه قِيل له: ألم يَقُلِ (٣) النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «لا تَدْخُلُ الملائكَة بَيْتًا فيه كَلبٌ ولا صُورَة»؟ قال: ألم تَسمَعْه قال: «إلَّا رَقْمًا في ثوْبٍ». مُتَّفَقٌ عليه (٤). وهو محْمُولٌ على ما ذكَرْناه مِن أنَّ المُباحَ ما كان مَبْسوطًا، والمَكْرُوهَ منه ما كان مُعَلَّقًا، بدليلِ حديثِ عائشةَ (٥).

فصل: فإن قَطَع رَأْسَ الصُّورةِ، ذَهَبتِ الكَراهَةُ. قال ابنُ عبَّاسٍ:


(١) في: التمهيد ١٦/ ٥٣، ٥٤. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب الصور فيما يوطأ، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٠٤. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢٤٧. وانظر صحيح البخارى ٣/ ١٧٩، ٧/ ٢١٥، ٢١٦. وصحيح مسلم ٣/ ١٦٦٩. والمجتبى ٨/ ١٨٩.
(٢) سقط من: م.
(٣) بعده في الأصل: «إن».
(٤) أخرجه البخارى، في: باب إذا قال أحدكم آمين، من كتاب بدء الخلق، وفى: باب من كره القعود على الصورة، من كتاب اللباس. صحيح البخارى ٤/ ١٣٨، ١٣٩، ٧/ ٢١٦. ومسلم، في: باب تحريم تصوير صورة الحيوان، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٦٥، ١٦٦٦.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في الصور، من كتاب اللباس، سنن أبى داود ٢/ ٣٩٢. والترمذى، في: باب ما جاء في الصورة، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٥٢. والنسائى، في: باب التصاوير، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٨٧، ١٨٨. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الصور والتماثيل، من كتاب الاستئذان. الموطأ ٢/ ٩٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٢٨.
(٥) في الأصل: «عبد اللَّه».