للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والطَّبْخِ، وأشْباهِه. نَصَّ عليه أحمدُ. وقال أبو بكرِ بنُ أبى شَيْبَةَ، وأبو إسْحاقَ الجُوزْجَانِىُّ: عليها ذلك. واحتجَّا بقِصةِ علىٍّ وفاطمةَ؛ فإنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى على ابْنَتِه فاطمةَ بخِدْمَةِ البيتِ، وعلى علىٍّ ما كان خارجًا مِن البيتِ مِن عَمَلٍ. روَاه الجُوزْجَانِىُّ [مِن طُرُقٍ (١). وقال الجُوزجَانِىُّ] (٢): وقد قال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «لو كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أن يَسْجُدَ لأَحَدٍ، لأمَرْتُ المَرْأةَ أن تَسْجُدَ لزَوْجِها، ولو أنّ رَجُلًا أمَر امْرأتَه أن تَنْقُلَ مِن جَبَلٍ أَسْوَدَ إلى جَبَلٍ أَحْمَرَ، أو مِن جَبَلٍ أَحْمَرَ إلى جَبَلٍ أَسْوَدَ، كان نَوْلُها (٣) أن تَفْعَلَ». وراه بإسْنادِه (٤). قال: فهذا طاعَتُه فيما لا منفعةَ فيه، فكيفَ بمُؤْنَةِ مَعاشِه؟ وقد كان النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يأْمُرُ [نِساءَه بخِدْمَتِه] (٥)، فقال: «يا عائِشَةُ اسْقِينا، يا عائِشُةُ أطعمينا»، «يا عائِشَةُ


(١) وأخرجه أبو نعيم في الحليه ٦/ ١٠٤. عن ضمرة بن حبيب.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) في م: «عليها». ونولها: حقها والواجب عليها.
(٤) وأخرجه ابن ماجه، في: باب حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٥. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٧٦.
(٥) سقط من: الأصل.