للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْحُرَّةِ ثَلَاثًا وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، وَزَوْجُ الأَمَةِ اثْنَتَيْنِ وَإِنْ كَانَ حُرًّا.

ــ

عبدًا، وزَوْجُ الأمةِ اثْنَتَيْنِ وإن كان حُرًّا) رُوِى ذلك عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّه عنه. وهو قولُ ابنِ مسعودٍ. وبه قال الحسنُ، وابنُ سِيرينَ، وعِكْرِمَةُ، وعَبِيدَةُ، ومَسْروقٌ، والزُّهْرِىُّ، والحَكَمُ، وحَمَّادٌ، والثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ؛ لِما رَوَتْ عائشةُ، رَضِىَ اللَّهُ عنها، عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: «طَلَاقُ الأمَةِ تَطْلِيقَتَان، [وقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ] (١)». رَواه أبو داودَ، [وابنُ ماجَه] (٢). ولأَنَّ المرأةَ مَحَلُّ الطَّلاقِ، فيُعْتَبَرُ بِها، كالعِدَّةِ. ولَنا، أنَّ اللَّه تعالى خاطَبَ الرِّجالَ بالطَّلاقِ، فكان حُكْمُه (٣) مُعْتَبَرًا بهم، ولأَنَّ الطَّلاقَ خالِصُ حَقِّ الزَّوْجِ، وهو ممَّا يَخْتَلِفُ بالرِّقِّ والحُرِّيَّةِ، فكان اخْتلافُه به، كعَدَدِ المنْكوحاتِ. وحديثُ عائشةَ، قال أبو داودَ: روايةُ (٤) مُظاهِرِ بنِ أسْلَمَ، وهو مُنْكَرُ الحديثِ. وقد أخْرَجَه


(١) سقط من: م.
(٢) سقط من: الأصل.
والحديث أخرجه أبو داود، في: باب في سنة طلاق العبد، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٠٦. وابن ماجه، في: باب في طلاق الأمة وعدتها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٢. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٥٢. والدارمى، في: باب في طلاق الأمة، من كتاب الطلاق. سنن الدارمى ٢/ ١٧١. وضعفه في الإرواء ٧/ ١٤٨ - ١٥٠.
(٣) في م: «محله».
(٤) في م: «رواه».