للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَامِدٍ. وَعِنْدَ الْقَاضِى، تَطْلُقُ وَاحِدَةً. وَإِنْ لَمْ يَنْوِ، وَقَعَ بِامْرَأَةِ الْحَاسِبِ طَلْقَتَانِ، وَبِغَيْرِهَا طَلْقَةٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَطْلُقَ ثَلَاثًا.

ــ

القاضى تَطْلُقُ واحدةً. وإن لم يَنْوِ، وقَعَ بامرأةِ الحاسِبِ طَلْقَتانِ، وبغَيْرِها طَلْقَةٌ. ويَحْتَمِلُ أن تَطْلُقَ ثلاثًا) إذا قال: أنتِ طالقٌ طَلْقَةً في طَلْقَتَيْن. أو: واحِدَةً في اثْنَتَيْن. ونَوَى به ثلاثًا، فهى ثلاثٌ؛ لأنَّه [يعَبَّرُ بـ «في»] (١) عن «مع» (٢)، كقولِه تعالى: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي} (٣). فتَقديرُ الكلامِ: طَلْقَةً مع طَلْقَتَيْن. فإذا أقَرَّ بذلك على نفسِه، قُبِل منه. وإن قال: أرَدْتُ واحدةً. قُبِل أيضًا وإن كان حاسبًا. وقال القاضى: لا يُقْبَلُ إذا كان عارِفًا بالحسابِ، وَوقعَ طَلْقتانِ؛ لأنَّه خلافُ ما اقْتَضاه اللَّفْظُ. ولَنا، أنَّه فَسَّرَ كلامَه بما يَحْتَمِلُه، فإنَّه لا يَبْعُدُ أن يُرِيدَ بكلامِه ما يُرِيدُه العامِّىُّ. وإن لم تَكُنْ له نِيَّةٌ، وكان عارِفًا بالحسابِ، وقَعَ طَلْقَتانِ. وقال الشافعىُّ: إن أطْلَقَ، لم يَقَعْ إلَّا واحدةٌ؛ لأَنَّ لَفْظَ الإِيقاعِ إنَّما هو لَفْظُ (٢) الواحدةِ، وما زادَ عليها لم يَحْصُلْ فيه لَفْظُ


(١) في م: «بغير نفى».
(٢) سقط من: م.
(٣) سورة الفجر ٢٩.