للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

طالقٌ. وقال: أرَدْتُ أجْنَبِيَّةً اسْمُها سَلْمَى؛ لأنَّ سَلْمَى لا يتَناولُ الأجْنَبِيَّةَ بصَرِيحِه، بل مِن جِهَةِ الدَّليلِ، وقد عارَضَه دليلٌ آخَرُ، وهو أنَّه لا تَطْلُقُ غيرُ زَوْجَتِه، فصارَ اللفْظُ في زَوْجَتِه أظْهَرَ، فلم يُقْبَلْ خِلافُه، أمَّا إذا قال: إحْداكُما. فإنَّه يَتَناوَلُ الأجْنَبِيَّةِ بصَرِيحِه. وقال أصحابُ الرَّأي، وأبو ثَوْرٍ: يُقْبَلُ في الجميعِ؛ لأنَّه فَسَّرَ كلامَه بما يَحْتَمِلُه. ولَنا، أنَّه لا يَحْتَمِلُ غيرَ امْرأتِه على وجهٍ صَحِيح، فلم يُقْبَل تَفْسِيرُه به، كما لو فَسَّرَ كلامَه بما لا يَحتَمِلُه، وكما لو قال: سَلْمَى طالق. عندَ الشافعيِّ، ولا يَصِحُّ ما ذَكَرُوه مِن الفَرقِ، فإنَّ قولَه (١): إحْداكما. ليس بصَريح في واحدةٍ منهما بعَينها، وسَلمَى يتَناوَلُ واحدةً لا بعَينها، ثم تَعَينَّتِ الزَّوْجَةُ لكَوْنِها مَحَلًّا للطَّلاقِ، وخِطابُ غيرِها به عَبَثٌ، كما إذا قال: إحْداكما طالقٌ. ثم لو تَناوَلَها بصَريحِه لكِن صَرَفَه عنها دَليل، فصار ظاهِرًا في غيرِها، فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمَّا قال للمُتَلاعِنَين: «أحَدُكُما (٢) كَاذِبٌ» (٣). لم يَنْصرِفْ


(١) زيادة من: م.
(٢) في النسختين: «إحداكما». والمثبت من مصادر التخريج. وانظر المغني ١٠/ ٣٧٤.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب المتعة للتي لم يفرض لها. . . .، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ٧/ ٧٩، ٨٠. وأبو داود، في: باب في اللعان، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٢٤. والنسائي، في: باب اجتماع المتلاعنين، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٤٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١١. وانظر ماتقدم في حديث: «لولا الأيمان. . . .» في ١٦/ ٣٣٨. وهو عند أبي داود ١/ ٥٢١، والترمذي ١٢/ ٤٥. وليس كما تقدم.