للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وكما قبلَ الثَّلاثِ، ولأنَّ الشَّرْعَ إنَّما ورَدَ بالتَّفْرِيقِ بعدَ كَمالِ السَّبَبِ، فلم يَجُزْ قبلَه، كسائِرِ الأسْبابِ، [ولأنَّ] (١) ما ذَكَرُوه تَحَكُّمٌ لا دَلِيلَ عليه، ولا أصْلَ له، ثم يَبْطُلُ بما إذا شَهِدَ بالدَّينِ رجلٌ وامرأةٌ واحدَةٌ، أو بمَن تَوجَّهَتْ (٢) عليه اليَمِينُ إذا أتَى بأكْثَرِ حُرُوفِها، وبالمُسابَقَةِ إذا قال: مَن سَبَقَ إلى خَمْسِ إصَاباتٍ. فسَبَقَ إلى ثلاثةٍ، وبسائِرِ الأسْبابِ. فأمَّا إذا تَمَّ اللِّعانُ، فلِلْحاكِمِ أن يُفَرِّقَ بَينَهما مِن غيرِ اسْتِئْذانِهِما؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَّقَ بينَ المُتَلاعِنَين ولم يَسْتَأْذِنْهُما. وروَى مالِكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رجلًا لاعَنَ امرأتَه في زَمَنِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وانْتَفَى مِن ولَدِهَا، فَفَرَّقَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَينَهما، وَأَلْحَقَ الولدَ بالمرأةِ. وروَى سُفيانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَهْلِ بنِ سعدٍ، قال: شَهِدتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَّقَ بينَ المُتَلَاعِنَينِ. أخْرَجَهُما سَعيدٌ (٣). ومتى قُلْنا: إنَّ الفُرْقَةَ لا تَحْصُلُ إلا بتَفْرِيقِ الحاكمِ. فلم يُفَرِّقْ بينَهما، فالنِّكاحُ بحَالِه باقٍ؛ لأنَّ ما يُبْطِلُ


(١) في ق، م: «و».
(٢) في الأصل: «يوجب».
(٣) في: باب ما جاء في اللعان، من كتاب الطلاق. السنن ١/ ٣٥٩.
كما أخرج الأول البخاري، في: باب يلحق الولد بالملاعنة، من كتاب الطلاق، وفي: باب ميراث الملاعنة، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٧/ ٧٢، ٨/ ١٩١. ومسلم، في: كتاب اللعان. صحيح مسلم ٢/ ١١٣٢، ١١٣٣. والترمذي، في: باب ما جاء في اللعان، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذي ٥/ ١٨٨، ١٨٩. والنسائي، في: باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٤٦. وابن ماجة، في: باب في اللعان، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجة ١/ ٦٦٩. والدارمي، في: باب ما جاء في اللعان، من كتاب النِّكَاح. سنن الدارمي ٢/ ١٥١. والإمام مالك، في: باب ما جاء في اللعان، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٦٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٧، ٦٤، ٧١، ١٢٦.