للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خَالفَها [مِن عُمومِ الآيةِ المتقدِّمةِ] (١)، ويُخَصُّ بها عُمُومُها. وروَى عبدُ اللهِ بنُ الأرْقَمِ (٢)، أن سُبَيعةَ الأسْلَمِيَّةَ أخْبَرَتْه أنَّها كانت تَحتَ سعدِ بنِ خوْلَةَ، وتُوُفِّيَ عنها في حَجَّةِ الوَداعِ وهي حاملٌ، فلم تَنْشَبْ (٣) أن وضَعَتْ حَمْلَها بعدَ وفَاتِه، فلما تَعَلَّتْ (٤) من نِفَاسِها، تجَمَّلَتْ للخُطَّابِ، فدَخَلَ عليها أبو السَّنابِلِ بنُ بَعْكَكٍ، فقال: ما لي أراكِ مُتَجَمِّلَةً، لعلَّك تَرْجِينَ النِّكاحَ؟ إنَّكِ واللهِ ما أنتِ بناكِحٍ حتى تَمُرَّ عليك أربعةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ. قالت سُبَيعَةُ: فلمَّا قال لي ذلك، جَمَعْت عليَّ ثِيابي حينَ أمْسَيتُ، فأتَيتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فسألتُه عن ذلك، فأفْتانِي بأنِّي قد حَلَلْتُ حينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وأمَرَنِي بالتَّزْويجِ إن بَدَا لي. مُتَّفَقٌ عليه (٥).


(١) سقط من: الأصل.
(٢) في الأصل: «الأثرم».
(٣) في م: «تلبث».
(٤) تعلت من نفاسها: سَلِمَت.
(٥) أخرجه البخاري معلقا، في: باب حدثني عبد الله بن محمد الجعفي، من كتاب المغازي. وموصولا، في: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، من كتاب الطلاق. صحيح البخاري ٥/ ١٠٢، ١٠٣، ٧/ ٧٣. ومسلم، في: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها. . . .، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١١٢٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في عدة الحامل، من كتاب الطلاق. سنن أبي داود ١/ ٥٣٨، ٥٣٩. والترمذي، في: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، من أبواب الطلاق واللعان. عارضة الأحوذي ٥/ ١٦٩، ١٧٠. والنسائي، في: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٦١ - ١٦٣. وبنحوه عند ابن ماجه، في: باب الحامل المتوفى عنها زوجها، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٣، ٦٥٤. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٠٤، ٣٠٥.