للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قولُ مالِكٍ، والشافعيِّ، وأصْحابِ الرَّأي، وغيرِهم. وغالِبُه تِسْعَةُ أشْهُرٍ؛ لأن غالِبَ النِّساءِ كذلك، وهذا أمْرٌ مَعْرُوفٌ بينَ الناسِ. وأكْثَرُ مُدَّةِ الحَمْلِ أرْبَعُ سِنِينَ. هذا ظاهِرُ المذهبِ. وبه قال الشافعيُّ، وهو المَشْهُورُ عن مالِكٍ. ورُوِيَ عن أحمدَ، أنَّ أقْصَى مُدَّتِه سَنَتانِ. رُوِيَ ذلك عن عائشةَ. وهو مذهبُ. الثَّوْرِيِّ، وأبي حنيفةَ؛ لِمَا رَوَتْ جَميلةُ بنت سَعْدٍ، عن عائشةَ: لا تَزِيدُ المرأةُ على السَّنَتَين في الحَمْل (١). ولأنَّ التَّقْديرَ إنَّما يُعْلَمُ بتَوْقِيفٍ (٢) أو اتِّفاقٍ، ولا تَوْقِيفَ ههُنا، والاتِّفاقُ إنَّما هو على ما ذكَرْنا. وقد وُجِدَ ذلك، فإنَّ الضَّحَّاكَ بنَ مُزَاحِم (٣)، وهَرِمَ بنَ حَيَّانَ (٤)، حَمَلَتْ أُمُّ كلِّ واحدٍ منهما به سَنَتَين. وقال اللَّيثُ: أقْصاهُ ثَلاثُ (٥) سِنِينَ، حَمَلَتْ مَوْلاةٌ لعمرَ بنِ [عبدِ الله] (٦) ثَلاثَ سِنِينَ. وقال عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ: خَمْسُ سِنِينَ. وعن الزُّهْرِيِّ قال: قد تَحْمِلُ المرأةُ ستَّ سِنِينَ، وسَبْعَ سِنِينَ. وقال أبو عُبَيدٍ: ليس لأقْصاه وَقْتٌ يُوقَف عليه.


(١) أخرجه سعيد بن منصور، في: سننه ٢/ ٦٧. والدارقطني، في: سننه ٣/ ٣٢٢. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ٤٤٣.
(٢) في الأصل، تش: «بتقدير».
(٣) ذكر ابن قتيبة أنه ولد وهو ابن ستة عشر شهرا. المعارف ٥٩٤.
(٤) ذكر ابن قتيبة أيضًا، أنه حمل به أربع سنين، ولذلك سمي هرما. المعارف ٥٩٥.
(٥) في م: «ثلاثين».
(٦) في الأصل: «عبد العزيز». وهو عمر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، وانظر: الأشراف ١/ ٢٥٤.