للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأصْحابُ الرَّأي، والشافعيُّ في الجَدِيدِ: لا تَتَزَوَّجُ امرأةُ المفْقُودِ حتى تَتَيَقنَ موْتَه أو فِراقَه؛ لِما روَى المُغِيرَةُ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «امْرَأةُ المَفْقُودِ امْرَأتهُ حَتَّى يَأتِيَهَا زَوْجُهَا (١)» (٢). وروَى الحَكَمُ (٣)، وحَمَّاد، عن علي: لا تَتَزَوَّجُ امرأةُ المفْقُودِ حتى يَأتِيَ مَوْتُه أو طَلاقُه (٤). ولأنَّه شَك في زَوالِ الزَّوْجِيَّةِ، فلم تَثْبُتْ به الفُرْقَة، كما لو كان [ظاهِرُ غَيْبَتِه] (٥) السَّلامَةَ. ولَنا، ما روَى الأثْرَمُ والجُوزْجانِيُّ بإسْنادِهما، عن عُبَيدِ بنِ عُمَير، قال: فُقِدَ رَجُل في عَهْدِ عمرَ، فجاءتِ امرأتُه إلى عمرَ، فذَكَرَتْ ذلك له، فقال: انْطَلِقِي فَتَرَبَّصِي أرْبَعَ سنين. ففَعَلَتْ، ثم أتَتْه، فقال: انْطَلِقي فاعْتَدِّي أرْبَعَةَ أشْهُر وعَشرًا. ففَعَلَتْ، ثم أتَتْه، فقال: أينَ وَلِيُّ هذا الرجلِ؟ فجاء وَلِيُّهُ، فقال: طَلِّقْها. ففَعَلَ، فقال لها عمرُ:


(١) في سنن الدارقطني: «الخبر». وفي سنن البيهقي: «بيان». وهي في نسخة للدارقطنى أيضًا.
(٢) أخرجه الدارقطني، في: باب المهر، من كتاب النكاح. السنن ٣/ ٣١٢. والبيهقي،: باب من قال: امرأة المفقود. . . .، من كتاب العدد. السنن ٧/ ٤٤٥. وضعف إسناده.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) أخرجه عبد الرزاق، في: باب التي لا تعلم مهلك زوجها، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٩٠. وسعيد بن منصور، في: باب الحكم في امرأة المفقود، من كتاب الطلاق. السنن ١/ ٤٠٢. والبيهقي، في: باب من قال بتخيير المفقود. . . .، من كتاب العدد. السنن الكبرى ٧/ ٤٤٦.
(٥) في ق، م: «ظاهرها».