للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَصْلٌ: وَعَلَيْهِ إِطْعَامُ بَهَائِمِهِ وَسَقْيُهَا،

ــ

الرُّجُوعَ؛ لأنَّه يَمْلِكُ به (١) البُضْعَ، فلم يَمْلِكْ سَيِّدُه فَسْخَه، قِياسًا على النِّكاحِ. وقال القاضِى: يَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ بالتَّسَرِّى ههُنا التَّزْوِيجَ، وسَمَّاه تَسَرِّيًا مَجازًا، ويكونُ للسَّيِّدِ الرُّجُوعُ فيما مَلَّكَ عبدَه. وظاهِرُ كلامِ أحمدَ خِلافُ هذا، وذلك لأنَّه مَلَّكَه بُضْعًا أُبيحَ له وَطْؤُه، فلم يَمْلِكِ الرُجُوعَ فيه، كما لو زَوَّجَه.

فصل: (وعليه إطْعامُ بَهائِمِه وسَقْيُها) و [مَن مَلَكَ بَهِيمَةً، لَزِمَه] (٢) القِيامُ بها، والإِنْفاقُ عليها، وما تحتاجُ إليه، مِن عَلْفِها وسَقْيِها، أو إقامَةُ مَن يَرْعاها؛ لِمَا روَى ابنُ عمرَ أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «عُذِّبَتِ امْرأةٌ في هِرَّةٍ حَبَسَتْها حتى ماتَتْ جُوعًا، فلا هى أطْعَمَتْها، ولا هى أَرْسَلَتْها تأْكُلُ مِن خَشاشِ الأرْضِ (٣)». مُتَّفَقٌ عليه (٤).


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: م.
(٣) خشاش الأرض: هوامها وحشراتها.
(٤) أخرجه البخارى، في: باب حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، من كتاب الأنبياء. صحيح البخارى ٤/ ٢١٥. ومسلم، في: باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذى لا يؤذى، من كتاب البر والصلة والآداب. صحيح مسلم ٤/ ٢٠٢٢، ٢٠٢٣.
كما أخرجه الدارمى، في: باب دخلت امرأة النار في هرة، من كتاب الرقاق. سنن الدارمى ٢/ ٣٣٠، ٣٣١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٥٩، ١٨٨.