للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثم الجَدُّ أبو الأبِ وإن علا، ثم الأخُ مِن الأبَوَيْن، ثم الأخُ مِن الأبِ، [ثم بَنُوهم] (١) وإن سَفَلوا، على ترتيبِ الميراثِ، ثم العُمومَة، ثم بَنُوهم كذلك، ثم عُمومةُ الأبِ، ثم بَنُوهم. وهذا قولُ الشافعىِّ. وقال بعضُ أصحابِه (٢): لا حضانةَ لغيرِ الآباءِ (٣) والأجدادِ؛ لأنَّهم لا معرفةَ لهم بالحضانةِ، ولا لهم وِلايةٌ بأنْفُسِهم، فلم تكنْ لهم حضانةٌ، كالأجانبِ. ولَنا أنَّ عليًّا وجعفرًا اخْتَصَما في حضانةِ بنتِ حَمْزةَ، فلم يُنْكِرْ عليهما (٤) النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ادِّعاءَ الحضانةِ (٥). ولأَنَّ لهم وِلايةً وتعصيبًا بالقَرابةِ، فثَبَتَتْ لهم الحضانةُ، كالأبِ والجَدِّ، وفارَقَ الأجانِبَ، فإنَّهم ليست لهم قرابةٌ


(١) سقط من: الأصل.
(٢) في تش: «أصحاب الشافعى».
(٣) في م: «الأب».
(٤) في الأصل، تش: «عليهم».
(٥) أخرجه البخارى، في: باب كيف يكتب: هذا مما صالح فلان وفلان بن فلان. . .، من كتاب الصلح وفى: باب عمرة القضاء، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٣/ ٢٤٢، ٥/ ١٨٠. وأبو داود، في: باب من أحق بالولد، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٣٠.