للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[فصل: ولو جَرَح ذِمِّىٌّ حُرٌّ (١) عبدًا ثم لَحِق بدارِ الحرب، فأُسِرَ واسْتُرِقَّ، لم يُقْتَلْ بالعبدِ؛ لأنَّه حينَ وُجوبِ القِصاصِ حُرٌّ] (٢).

فصل: ولا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بعبدِه، في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ. وحُكِىَ عن النَّخَعِىِّ، وداودَ، أنَّه يُقْتَلُ به؛ لِما رَوَى قَتادَةُ، عن الحسنِ، عن سَمُرَةَ، قال: إنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ». رَواه سعيدٌ، والإِمامُ أحمدُ، والتِّرْمِذِىُّ (٣)، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. مع العُمُوماتِ والمَعْنَى في التى قبلَها. ولَنا، ما ذَكَرْناه في التى قبلَها. وعن عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: لو لم أسْمَعْ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: «لَا يُقَادُ المَمْلُوكُ مِنْ مَوْلَاهُ، والوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ» لأقَدْتُه مِنْكَ. رَواه النَّسائِىُّ (٤). وعن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّ رجلًا قَتَل


(١) زيادة من: الأصل.
(٢) سقط من: م.
(٣) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، من أبواب الديات. عارضة الأحوذى ٦/ ١٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٠ - ١٢، ١٨، ١٩.
كما أخرجه أبو داود، في: باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٨٤. والنسائى، في: باب القود من السَّيِّد للمولى، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ١٩. وابن ماجه، في: باب هل يقتل الحر بالعبد، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٨. والدارمى، في: باب القود بين العبد وبين سيده، من كتاب الديات. سنن الدارمى ٢/ ١٩١.
(٤) وأخرجه الحاكم، في: المستدرك ٢/ ٢١٦، ٤/ ٣٦٨. والبيهقى، في: السنن لكبرى ٨/ ٣٦.
ولم يعزه إلى النسائى في: نصب الراية ٤/ ٣٣٩. وانظر: الإرواء ٧/ ٢٦٩، ٢٧٠.