للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحْدَث، فإنَّ عُثمانَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قَضَى فيه بثُلُثِ الدِّيَةِ (١). وقال أحمدُ: لا أعْرِفُ شيئًا يدْفَعُه. وبه قال إسْحاقُ. وعنه، لا شئَ عليه. وهو قولُ أبى حنيفةَ، ومالكٍ، والشافعىِّ؛ لأَنَّ الدِّيَةَ إنَّما تَجِبُ لإِتْلافِ مَنْفَعَةٍ أو عُضْوٍ، أو إزالَةِ جَمَالٍ (٢)، وليس ههُنا شئٌ مِن ذلك. وهذا


(١) أخرجه عبد الرزاق، في: باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله، من كتاب العقول. المصنف ١٠/ ٢٤. وابن أبى شيبة، في: باب الرجل يضرب الرجل حتى يحدث، من كتاب الديات. المصنف ٩/ ٣٣٨.
(٢) في الأصل: «كمال».