للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

البَرِّ (١): وهو قولُ فُقَهاءِ المَدِينَةِ السَّبْعةِ، وجُمْهورِ أهلِ المدِينةِ.

وحُكِىَ عن الشافعىِّ في القَديمِ. وقال الحسنُ: يَسْتَوِيانِ إلى النِّصْفِ (٢). ورُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّها على النِّصْفِ فيما قَلَّ أو كَثرُ (٣). ورُوِىَ ذلك عن ابنَ سِيرِينَ. وبه قال الثَّوْرِىُّ، واللَّيْثُ، وابنُ أبى لَيْلَى، وابنُ شُبْرُمَةَ، وأبو حَنِيفةَ وأصْحابُه، [وأبو ثَوْرٍ] (٤)، والشافعىُّ في ظاهرِ مَذْهَبِه. واخْتارَه ابنُ المُنْذِرِ (٥)؛ لأنَّهما شَخْصانِ تَخْتَلِفُ دِيَتُهما، فاخْتَلَفَ أَرْشُ أطْرافِهِما، كالمُسلمِ والكافرِ، ولأنَّها جِنايةٌ لها أَرْشٌ مُقَدَّرٌ (٦)، فكان من المرأةِ على النِّصْفِ مِن الرَّجُلِ، كاليَدِ. ورُوِىَ عن ابنِ مسعودٍ أنَّه قال: تُعاقِلُ المرأةُ الرَّجُلَ إلى نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ، فإذا زادَ على ذلك، فهى على النِّصْفِ؛ لأنَّها (٧) تُساوِيه في


(١) انظر: التمهيد ١٧/ ٣٥٨.
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة، في: المصنف ٩/ ٣٠١.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في: باب متى يعاقل الرجل المرأة، من كتاب العقول. المصنف ٩/ ٣٩٧. والبيهقى في: باب ما جاء في جراح المرأة، من كتاب الديات. السنن الكبرى ٨/ ٩٦.
(٤) سقط من: م.
(٥) الإشراف ٣/ ٩٢.
(٦) سقط من: م.
(٧) في النسخ: «كأنها». وانظر المغنى ١٢/ ٥٧. وانظر قول ابن مسعود بنحوه في مصنف عبد الرزاق ٩/ ٣٩٧، ومصنف ابن أبى شيبة ٩/ ٢٩٩، ٣٠٠.