للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- فأخْبِرُه. فأتَى النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، فذَكَرَ له ذلك، فقال: «أفَتَّان أَنْتَ يَا مُعَاذُ»؛ مَرَّتَيْن. مُتَّفَقٌ عليه (١). ولم يأمُرِ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- الرجلَ بالإعادَةِ. والأعْذارُ التي يَخْرجُ لأجْلِها؛ مِثْلُ هذا، والمَرَضُ، وخَشْيَة غَلَبَةِ النُّعاسِ، أو شئٌ يُفْسِدُ صَلَاتَه، أو خَوْفُ فَواتِ مالٍ، أو تَلَفِه، أو فَوْتِ رِفْقَتِه، أو مَن يَخْرُجُ مِن الصَّفِّ ولا يجِدُ مَن يَقِفُ معه، ونَحْوُ ذلك.


(١) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب إذا طوَّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، وباب من شكا إمامه إذا طوّل، من كتاب الأذان، وفي: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، من كتاب الأدب. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٧٩، ١٨٠، ٨/ ٣٢. ومسلم، في: باب القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٣٩، ٣٤٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب في التَّخفيف في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٢، ١٨٣. والنَّسائيّ، في: باب خروج الرَّجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، وباب اختلاف نية الإمام والمأموم، من كتاب الإمامة، وفي: باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى، وباب القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى، وباب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ٧٦، ٧٧، ٧٩، ١٣٠، ١٣٤. وابن ماجه، في: باب من أمّ قومًا فليخفف، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٥. والدارمي، في: باب قدر القراءة في العشاء، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٢٩٧. والإمام أَحْمد: المسند ٣/ ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٨، ٣٦٩.