للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَصْلٌ: وَفِى الضِّلَعِ بَعِيرٌ، وَفِى التَّرْقُوَتَيْنِ بَعِيرَانِ.

ــ

في أخْذِ الدَّيْنِ لمَن يعْتَقِدُ أنَّه مُسْتَحِقُّه، فبانَ أنَّه غيرُه. وبهذا قال الشافعىُّ. وقال أبو حنيفةَ: يجبُ لها أكثرُ الأمْرَيْنِ مِن مَهْرِ مِثْلِها أو أَرْشِ إفْضائِها؛ لأَنَّ الأَرْشَ لإِتْلافِ العُضْوِ، فلا يُجْمَعُ بينَ ضَمانِه وضَمانِ منْفَعتِه، كما لو قلَع عَيْنًا. ولَنا، أنَّ هذه جِنايَةٌ تَنْفَكُّ عن الوَطْءِ، فلم يدْخُلْ بدَلُه فيها، كما لو كسَر صَدْرَها. وما ذَكَرَه (١) غيرُ صَحيحٍ، فإنَّ المَهْرَ يجبُ لاسْتِيفاءِ منْفَعةِ البُضْعِ، والأرْشَ يجبُ لإِتْلافِ الحاجزِ، فلا تدْخُلُ المنْفَعةُ فيه.

فصل: وإنِ اسْتَطلَقَ بَوْلُ المُكْرَهةِ على الزِّنَى والمَوْطُوءَةِ بشُبْهَةٍ مع إفْضائِهما، فعليه دِيَتُهما والمهرُ. وقال أبو حنيفةَ في المَوْطُوءةِ بشُبْهَةٍ: لا يُجْمَعُ بينَهما، ويجبُ أكثرُهما. وقد سبقَ الكلامُ معه في ذلك.

فصل: (وفى الضِّلَعِ بعيرٌ، وفى التَّرْقُوتَيْنِ بعِيرانِ) رَوَى سعيدٌ (٢)، عن مطرٍ، عن قَتادةَ، عن سليمانَ، عن (٣) عمرَ، وسُفيانَ،


(١) في الأصل، تش: «ذكروه».
(٢) وأخرجه الإمام مالك في: باب جامع عقل الأسنان، من كتاب العقول. الموطأ ٢/ ٨٦١. والشافعى، في: كتاب الديات. ترتيب المسند ٢/ ١١١. والبيهقى، في: باب ما جاء في الترقوة والضلع، من كتاب الديات. السنن الكبرى ٨/ ٩٩.
وفى هذه المصادر يرويه زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم.
(٣) في الأصل، ر ٣، ق، ص، م: «بن».
ولعله سليمان بن يسار، فهو يروى مرسلا عن عمر.