للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَعَنْهُ، يَحْلِفُ مِنَ الْعَصَبَةِ الْوَارِثُ مِنْهُمْ وَغَيْرُ الْوَارِثِ، خَمْسُونَ رَجُلًا، كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينًا.

ــ

إلَيْكُم بِرُمَّتِهِ». وفى رِوايةِ مُسْلِمٍ (١): «ويُسَلَّمُ إلَيْكُمْ». وفى لَفْظٍ: «وتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صاحِبِكُمْ». وأرادَ دَمَ القاتلِ؛ لأَنَّ دَمَ القَتيلِ ثابتٌ لهم قبلَ اليَمِينِ. والرُّمَّةُ: الحبلُ الذى يُرْبَطُ به مَن عليه القَوَدُ. ولأنَّها حُجَّةٌ يَثْبُتُ بها العَمْدُ، فيجبُ بها القَوَدُ، كالبَيِّنَةِ. وقد روَى الأَثْرَمُ، بإسْنادِه، عن عامرٍ الأحْولِ، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقادَ بالقَسامةِ بالطَّائِفِ (٢). وهذا نصٌّ. ولأَنَّ الشَّارِعَ جَعلَ القَوْلَ (٣) قولَ المُدَّعِى مع يَمِينِه، احْتِياطًا للدَّمِ، فإن لم يَجِبِ القَوَدُ، سقَط هذا المعْنى.

٤٣٦٥ - مسألة: (وعن أحمدَ، يَحْلِفُ مِن العَصَبَةِ الوارِثُ منهم وغيرُ الوارِثِ، خَمْسون رَجُلًا، كلُّ واحِدٍ يَمِينًا) اخْتلَفتِ الروايةُ عن


(١) لم نجد هذا اللفظ عند مسلم، وعند الإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣: «ثم نسلمه».
(٢) أخرجه أبو داود، في: المراسيل ١٦٠، ١٦١. عن قتادة وعامر الأحول عن أبى المغيرة.
(٣) في الأصل: «القود».