للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ ثَبَتَ بِعِلْمِهِ، فَلَهُ إِقَامَتُهُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَملِكَهُ،

ــ

عن العَدالةِ، ومَعْرفَةِ (١) شُرُوطِ سَماعِها ولَفْظِها، ولا يقومُ بذلك إلَّا الحاكِمُ. وقال القاضى يعقوبُ (٢): إن كان السَّيِّدُ يُحْسِنُ سَماعَ البَيِّنَةِ، ويَعرِفُ شُرُوطَ العَدالَةِ، جازَ أن يَسْمَعَها، ويُقِيمَ الحَدَّ بها، كما يُقِيمُه بالإِقْرارِ. وهذا ظاهِرُ نَصِّ الشافعىِّ؛ لأنَّها أحَدُ ما يَثْبُتُ به الحَدُّ، فأشْبَهتِ الإِقْرارَ.

٤٣٧٧ - مسألة: (وإن ثَبَت بعِلْمِه، فله إقامَتُه. نَصَّ عليه.


(١) سقط من: الأصل.
(٢) يعقوب بن إبراهبم بن سطور البَرْزبينى -قرية من قرى عكبرا- أبو على القاضى، صنف كتبا في الأصول والفروع، قرأ الفقه وبرع فيه، ولى القضاء بباب الأزج، كان ذا معرفة ثاقبة بأحكام القضاء وإنفاذ السجلات، كان متشددا في السنة، متعففا في القضاء، ومات وهو على القضاء بباب الأزج في شوال من سنة ست وثمانين وأربعمائة، وكان عمره سبعا وسبعين سنة. طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٥ - ٢٤٧.