للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ثَمَانُونَ جَلْدَةً. وَعَنْهُ، أَرْبَعُونَ إِنْ كَاْنَ حُرًّا.

ــ

كان أو كَثِيرًا، فعليه الحَدُّ ثَمَانُون جَلْدَةً. وعنه، أرْبَعُونَ) ولا نعلمُ بينَهم خِلافًا في عَصِيرِ العِنَبِ غيرِ المَطْبُوخِ، واخْتَلَفُوا في سائِرِها، فمذهبُ أحمدَ التَّسْوِيَةُ بينَ عصيرِ العنبِ وغيرِه من المُسْكِراتِ. وهو قولُ الحسنِ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وقَتادَةَ، والأوْزاعِىِّ، ومالكٍ، والشافعىِّ. وقالت طائِفَةٌ: لا يُحَدُّ، إلَّا أن يُسْكرَ؛ منهم [أبو وائلٍ] (١) , والنَّخَعِىُّ، وكثيرٌ مِن أهلِ الكُوفَةِ، وأصحابُ الرَّأْى. وقال أبو ثَوْرٍ: مَن شَرِبَه مُعْتَقِدًا تَحْرِيمَه حُدَّ، ومَن شَرِبَه مُتَأوِّلًا (٢)، فلا حَدَّ عليه؛ لأنَّه مُخْتَلَفٌ فيه، فأشْبَهَ النِّكاحَ بلا وَلِىٍّ. ولَنا، ما رُوِى عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-, أنَّه قال: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ». رَواه أبو داودَ، وغيرُه (٣).


(١) في الأصل: «وائل».
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب إذا تتابع في شرب الخمر، من كتاب الأشربة. سنن أبى داود ٢/ ٤٧٤.
كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه. . .، من أبواب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٢٣. والنسائى، في: باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، من كتاب الأشربة. المجتبى ٨/ ٢٨١. وابن ماجه، في: باب من شرب الخمر مرارا، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٩. والدارمى، في: باب العقوبة في شرب الخمر، من كتاب الأشربة. سنن الدارمى ٢/ ١١٥. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٣٦، ١٩١، ٥٠٤، ٥١٩، ٤/ ٩٣، ٩٥، ٩٦، ١٠١.
وانظر صفحة ١٨٥.