للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فلم يَرْفَعْ يَدَيْه (١) إلَّا في أوَّلِ مَرَّةٍ (٢). حديثٌ حسنٌ. وروَى يَزِيدُ بنُ أبي زِيادٍ، عن ابنِ أَبى لَيْلَى، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان يَرْفعُ يَدَيْه إذا افْتَتَحَ الصلاةَ، ثم لا يَعُودُ. رَواه أحمدُ بمَعْناه (٣). قالُوا: والعَمَل بهذيْن (٤) الحَدِيثَيْن (٥) أوْلَى؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ كان فَقِيهًا، مُلازِمًا لرسولِ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، عالِمًا بأحْوالِه، فتُقَدَّمُ رِوايَتُه على غيرِه. ولَنا، ما روَى عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، قال: رَأيْتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إذا افْتَتَحَ الصلاةَ رَفَع يَدَيْه حتَّى يُحاذِي مَنْكِبَيْه، وإذا أراد أن


(١) في الأصل: «يده».
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب من لم يذكر الرفع عند الوضوء، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٧٣، التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٥٨. والنَّسائيّ، في: باب التجافي في الركوع، وباب الرخصة في ترك رفع اليدين. . . . إلخ، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٤٦، ١٥٣. الإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٣٨٨.
(٣) في: المسند ٤/ ٢٨٢، ٣٠١. كما أخرجه أبو داود، في: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٧٣.
(٤) في م: «في هذين».
(٥) في م زيادة: «الأولين».