للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَتَحْرُمُ الْجَلَّالةُ الَّتي أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ، وَلَبَنُهَا، وَبَيضُهَا، حَتَّى تُحْبَسَ. وَعَنْهُ، تُكْرَهُ وَلَا تَحْرُمُ.

ــ

أبو عبدِ اللهِ: كلبُ الماءِ نَذْبَحُه.

فصل: قال أحمدُ: لا أكْرَهُ الجِرِّيَّ (١)، وكيف لنا بالجِرِّيِّ. ورَخَّصَ فيه عليٌّ، والحسَنُ، ومالِكٌ، والشافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْي، وسائِرُ أهلِ العلمِ. وقال ابنُ عباسٍ: الجِرِّيُّ لا تَأْكُلُه اليهودُ (٢). ووَافَقَهم الرّافِضَةُ، ومُخالفَتُهم صَوابٌ.

٤٦١٥ - مسألة: (وتَحْرُمُ الجَلَّالةُ التي أكثَرُ عَلَفِها النَّجاسَةُ، وبَيضُها، ولَبَنُها. وعنه، تُكْرَهُ ولا تَحْرُمُ) قال أحمدُ: أكْرَهُ لُحومَ الجَلَّالةِ وألْبانَها. قال القاضي: هي التي تَأكُلُ العَذِرَةَ، فإذا كان أكثرُ عَلَفِها النَّجاسَةَ، حَرُمَ لَحْمُها ولَبَنُها. وفي بَيضِها روايتان. وإن كان أكثرُ


(١) الجري: كذمي، نوع من السمك.
(٢) سقط من: م. والأثر أخرجه البخاري معلقا في باب قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ}، من كتاب الذبائح والصيد. صحيح البخاري ٧/ ١١٦.
ووصله عبد الرزاق، في: المصنف ٤/ ٥٣٨. وابن أبي شيبة، في: المصنف ٨/ ١٤٣.