للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومالِكٍ، واللَّيثِ، والحسَنِ بنِ صالحٍ، وأبي ثَوْرٍ، لأنَّ عبدَ الله بِنَ كَعْبِ بنِ مالِكٍ، قال: كان أصْحابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: إذا أشْعَرَ الجَنِينُ فذَكاتُه ذكاةُ أُمِّه (١). وهذا إشارَةٌ إلى جميعِهِم، فكان إجْماعًا. وقال أبو حنيفةَ: لا يَحِل إلَّا أن يخْرُجَ حَيًّا فيُذَكَّى؛ لأنَّه حيوانٌ ينْفَرِدُ بحَياتِه، فلا يتَذَكَّى بذَكاةِ غيرِه، كما بعدَ الوَضْعِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: وكان الناسُ على إباحَتِه، لا نَعْلَمُ أحدًا منهم خالفَ ما قالوا، إلى أن جاءَ النُّعْمان، فقال: لا يَحِل، لأنَّ ذَكاةَ نفسٍ لا تكونُ ذَكاةً لنَفْسَين. ولَنا، ما روَى أبو سعيدٍ، قال: قيل: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أحَدَنا يَنْحَرُ النّاقَةَ، ويَذْبَحُ البَقَرَةَ والشّاةَ، فيَجِدُ في بطْنِها الجَنِينَ، أيَأكُلُه أم يُلْقِيه؟ قال: «كُلُوهُ إنْ شِئْتُمْ، فَإنَّ ذَكَاتَهُ فيَ ذَكَاةُ أُمِّهِ». وعن جابرٍ، عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ». رواهما (٢) أبو داودَ (٣). ولأنَّ هذا إجْماعٌ مِن


(١) أخرجه عبد الرزاق، في: باب الجنين، من كتاب المناسك. المصنف ٤/ ٥٠٠، ٥٠١. وعلقه البيهقي، في: باب ذكاة ما في بطن الذبيحة، من كتاب الضحايا. السنن الكبرى ٩/ ٣٣٥.
(٢) في م: «رواه».
(٣) في: باب ما جاء في ذكاة الجنين، من كتاب الأضاحي. سنن أبي داود ٢/ ٩٣.
كما أخرجهما الدارمي، في: باب في ذكاة الجنين، من كتاب الأضاحي. سنن الدارمي ٢/ ٨٤.
وأخرج الأول الترمذي، في: باب ما جاء في ذكاة الجنين، من أبواب الصيد. عارضة الأحوذي ٦/ ٢٦٩. وابن ماجه، في: باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، من كتاب الذبائح. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦٧. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣١، ٣٩، ٤٥، ٥٣. وصححه في الإرواء ٨/ ١٧٢ - ١٧٥.