للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ممَّا يجوزُ ابْتِغاءُ النِّكاحِ يها. وقال أبو طَلْحَةَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ أحَبَّ أمْوالِي إليَّ بِيرُحَاءَ. يُريدُ حَدِيقَةً (١). وقال عمرُ: أصَبْتُ أرْضًا بخَيبَرَ، لم أُصِبْ مالًا قَطُّ هو أنْفَسَ عندِي منه (٢). وقال أبو قَتادَةَ: اشْتَرَيتُ مَخْرَفًا (٣)، فكان أوَّلَ مالٍ تَأَثَّلْتُه (٤). وفي [الحديثِ «خَيرُ] (٥) المَالِ سِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ (٦)، أو مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ» (٧). ويقالُ: خيرُ المالِ عَينٌ خَرَّارَةٌ، في أرْضٍ خَوَّارَةٍ. ولأنَّه يُسَمَّى مالًا، فحَنِثَ به، كالزَّكَوي. وأمَّا قولُه تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ}. فالحَقُّ ههُنا غيرُ الزَّكاةِ؛ لأنَّ هذه الآيَةَ مَكِّيَّةٌ، نزَلَتْ قبلَ فَرْضِ الزَّكاةِ؛ لأنَّ الزَّكاةَ إنَّما فُرِضَتْ بالمدينةِ، ثم لو كان


(١) أخرجه البخاري، في: باب الزكاة على الأقارب، من كتاب الزكاة، وفي: باب إذا قال الرجل له كيله: ضعه حيث أراك الله، من كتاب الوكالة، وفي: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه. . . .، من كتاب الوصايا، وفي: باب {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، من كتاب التفسير، وفي: باب استعذاب الماء، من كتاب الأشربة. صحيح البخاري ٢/ ١٤٨، ٣/ ١٣٤، ١٣٥, ٤/ ٧، ٦/ ٤٦، ٧/ ١٤٢. ومسلم، في: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٩٣، ٦٩٤. والدارمي، في: باب أي الصدقة أفضل، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي ١/ ٣٩٠. والإمام مالك، في: باب الترغيب في الصدقة، من كتاب الصدقة. الموطأ ٢/ ٩٩٥، ٩٩٦. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٤١، ٢٦٢.
(٢) تقدم تخريجه في ١٦/ ٣٦٢.
(٣) المخرف: البستان، أو نخلات. انظر: الفائق ١/ ٣٥٩.
(٤) تقدم تخريجه في ١٠/ ١٥٢, ١٥٣.
(٥) في م: «حدث آخر».
(٦) في م: «مأثورة».
(٧) تقدم تخريجه في ١٢/ ١٥٥.