للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

رَواه مسلمٌ (١). وفي لَفْظٍ: «سَلامْ عَلَيْك»، «سَلام علَيْنا». رَواه الترمِذِي (٢)، وفيه: «وَأشْهَدُ أن مُحَمدًا رَسولُ الله». ولَنا، ما روَى عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، قال: عَلمَنِي رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- التشَهدَ، كَفِّي بينَ كَفَّيْه، كما يُعَلمُنِي السُّورَةَ مِن القُرآنِ: «التحِياتُ لِلهِ، والصلَوات والطَّيباتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أيُّها النَّبِيّ وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبادِ الله الصّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا الله، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». وفي لَفْظٍ: «فَإذا صَلَّى أحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: التَّحِياتُ لِله». وفيه (٣): «فَإذا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، فَقَدْ سَلمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلهِ صالحٍ في السماءِ والأرضِ». وفيه: «فَلْيَتَخَيَّر مِنَ الْمَسْألَةِ ما شاءَ». مُتفَق عليه (٤)


(١) في: باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٠٢، ٣٠٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٢٤. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في التشهد، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٨٥. والنَّسائيّ، في: باب نوع آخر من التشهد، من كتاب التطبيق. المجتبى ٢/ ١٩٣. وابن ماجه، في: باب ما جاء في التشهد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٩١. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٢٩٢.
(٢) انظر: التخريج السابق.
(٣) سقط من: م.
(٤) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب التشهد في الآخرة، وباب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، من كتاب الأذان، وفي: باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم، من كتاب العمل في الصلاة»، في باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، من كتاب الاستئذان، وفي: باب الأخذ باليدين، من كتاب الدعوات، وفي باب قوله تعالى: {السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ}، من كتاب التوحيد. صحيح البُخَارِيّ ١/ ٢١١، ٢١٢، ٢/ ٧٩، ٨/ ٦٣، ٦٤، ٧٣، ٩/ ١٤٢. ومسلم، في: باب التشهد في الصلاة، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٠١، ٣٠٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب التشهد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٢١، ٢٢٢. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في التشهد، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٨٣، ٨٤. والنَّسائيّ، في: باب كيف التشهد الأول، باب نوع آخر من التشهد، من كتاب التطبيق، وفي: باب إيجاب التشهد، وباب كيف التشهد، وباب تخيير الدعاء بعد الصلاة =