للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إنْ أمْكَنَ، وَيُشَاورَهُمْ فِيمَا يُشْكِلُ عَلَيهِ،

ــ

أدِلَّتَهم فيها، وجَوابَهم عنها؛ فإنَّه أسْرَعُ لاجْتِهادِه، وأقْرَبُ لصوابِه. وإن حَكَم باجْتِهادِه، فليس لأحَدٍ منهم الاعْتِراضُ عليه وإن خالفَ اجْتِهادَه؛ لأنَّ فيه افْتِياتًا عليه، إلَّا أن [يَحْكُمَ بما] (١) يُخالِفُ نَصًّا أو إجْماعًا (و) يُسْتَحَبُّ أن (يُشاورَهم فيما يُشْكِلُ عليه) لقولِه سبحانه: {وَشَاورْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (٢). قال الحسنُ: إن كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لغَنِيًّا عن مَشُورَتهم، وإنَّما أراد أن يَسْتَنَّ بذلك الحُكَّامُ بعدَه (٣). وقد شاوَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أصْحابَه في أُسارَى بَدْرٍ (٤)، وفي مُصالحةِ الكُفَّارِ يومَ الخَنْدَقِ (٥). وشاوَرَ أبو بكر، رَضِيَ الله عنه، النَّاسَ في ميراثِ الجَدَّةِ (٦)، وعُمَرُ في ديةِ الجنينِ (٧)، وشاوَرَ في حَدِّ الخَمْرِ (٨). ورُوِيَ أنَّ عُمَرَ كان يكونُ عندَه جماعة مِن أصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ منهم عثمانُ، وعليٌّ، وطَلحَةُ، والزُّبَيرُ، وعبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ، إذا نَزَل به الأمْرُ


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سورة آل عمران ١٥٩٠.
(٣) أخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى ١٠/ ١٠٩.
(٤) انظر ما تقدم في ١٠/ ٨٠.
وأخرجه مسلم، في: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. . . .، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٨٥. وأبو داود، في: باب في فداء الأسير بالمال، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٥٦ مختصرًا. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٠ - ٣٣، ٣/ ٢٤٣.
(٥) انظر ما تقدم في ١٠/ ٣٧٤.
(٦) تقدم تخريجه في ١٨/ ٥٦.
(٧) تقدم تخريجه في ٢٥/ ٤١١.
(٨) تقدم تخريجه في ٢٦/ ٤٢٤.