للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فقام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحَمِدَ اللهَ وأثْنَى عليه، ثم قال: «مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ، فيَجِئُ (١) فيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ إلَيَّ! ألَا جَلَس في بَيتِ [أبِيه و] (٢) أُمِّه، فيَنْظُرَ أيُهْدَى إلَيهِ أمْ لَا؟ والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِه، لا نَبْعَثُ أحَدًا مِنْكُمْ، فَيَأخُذُ شَيئًا، إلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُه [على رَقَبَتِه] (٣)، إن كان بَعِيرًا لَهُ رُغَاء، أوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَار، أوْ شَاةً تَيعَرُ (٤)». فرَفَعَ يَدَيه حتى رَأيت عُفْرَةَ إبْطَيه (٥). فقال: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ». ثلاثًا؛ مُتَّفَق عليه (٦). ولأنَّ حُدُوثَ الهدِيَّةِ عندَ حُدوثِ الولايةِ يَدُلُّ على أنَّها مِن أجْلِها، ليَتَوسَّلَ بها إلى مَيلِ الحاكمِ معه على خَصْمِه، فلم يَجُزْ قَبُولُها، كالرِّشْوَةِ. فأمَّا إن كان يُهْدِي إليه قبلَ ولايته، جاز قَبُولُها منه بعدَ الولايةِ؛


(١) سقط من: م.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) سقط من: م.
(٤) في م: تثغر.
وتيعر: تصيح، واليُعار: صوت الشاة.
(٥) عفرة الإبط: البياض الذي ليس بالناصع.
(٦) تقدم تخريجه في ٧/ ٢٣٠.
ويضاف إليه: وأخرجه البخاري، في: باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الأيمان. صحيح البخاري ٨/ ١٦٢. وأبو داود، في: باب في هدايا العمال، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود ٢/ ١٢١، ١٢٢.