للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَوْ تَنَازَعَا دَابَّةً، أحَدُهُمَا رَاكِبُهَا، أوْ لَهُ عَلَيْهَا حِمْلٌ، وَالْآخَرُ آخِذٌ

ــ

قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ أنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بدَعْواهُمْ، لَادَّعَىِ نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وأمْوَالَهُمْ، وَلكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المُدَعَى عَلَيْهِ». مُتَّفقٌ عليه.

وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، في قِصَّةِ الحَضْرَمِىِّ والكِنْدِىِّ: «شاهِداكَ أو يَمِينُهُ، ليس لك إلَّا ذلك» (١). ولأنَّ الظَّاهرَ مِن اليدِ المِلْكُ.

٤٩٦٣ - مسألة: (ولو تَنازَعا دابةً، أحَدُهما راكِبُهَا، أو له عليها


(١) تقدم تخريجه فيه ٢٨/ ٤٢٧.