للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منه كَسَبْتَ المالَ، ومنه تَزَوَّجْتَ، ومنه حَجَجْتَ؟ قال: نعم. قال (١): الأجْرُ خَبِيثٌ، وما تزَوَّجْتَ فخَبِيثٌ، حتى تَخْرُجَ منه كما دخَلْتَ فيه (٢). وعن ابنِ عباسٍ مثلُه في الكَسَّاحِ (٣). ولأنَّ هذا دَناءةٌ يَجْتَنِبُه أهلُ المُروءاتِ، فأشْبَهَ الذى قبلَه. فأمّا الزَّبَّالُ والقرَّادُ وَالحَجَّامُ (٤) ونحوُهم، ففيه وَجْهان؛ أحدُهما، لا تُقْبَلُ شَهادَتُهم؛ لأنَّها دَناءةٌ يَجْتَنِبُها أهلُ المُروءاتِ، فهو كالذى قبلَه. والثانى، يُقْبَلُ؛ لأنَّ بالناسِ إليه حاجةً. فعلى هذا الوَجْهِ، إنَّما تُقْبَلُ شَهادَتُه إذا كان يتَنَظَّفُ للصَّلاةِ في وَقْتِها ويُصَلِّيها، فإن صلَّى بالنَّجاسَةِ، لم تُقْبَلْ شَهادتُه، وَجْهًا واحدًا. وأمّا الحائِكُ والحارسُ والدَّبّاغُ، فهو أعلَى مِن هذه الصَّنائِعِ، فلا تُرَدُّ


(١) سقط من: م.
(٢) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب أجر الكساح، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٧/ ٤٢. والبيهقى، في: باب ما جاء في طرح السرجين. . . .، من كتاب المزارعة. السنن الكبرى ٦/ ١٣٩. وانظر: المحلى ٩/ ٣٠. وقد تقدم تخريجه في ٣١٦/ ١٤ من حديث ابن عمرو، وهو خطأ.
(٣) أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب أجر الكساح، من كتاب البيوع والأقضية. المصنف ٧/ ٤٢. وانظر: المحلى ٩/ ٣٠.
(٤) سقط من: م.