للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مُحَرَّمٍ. وهو قولُ الشافعىِّ، وقال: هوَ (١) مِن اللَّهْوِ المَكْرُوهِ. وقال أحمدُ: الغِناءُ يُنْبِتُ النِّفاقَ في القَلْبِ، لا يُعْجِبُنِى. وذهبَ آخُرون مِن أصْحابِنا إلى تَحْرِيمِه. قال أحمدُ، في مَن مات وخَلَّفَ ولدًا يَتيمًا، وجارِيَةً مُغَنَّيةً، فاحْتاجَ الصَّبِىُّ إلى بَيْعِها: تُباعُ ساذَجَةً. قيل له: إنها تُساوِى مُغَنَّيَةً ثلاثين ألفًا، وتُساوى سَاذَجَةً عِشرين دِينارًا. فقال: لا تُباعُ إلَّا على (٢) أنَّها سَاذَجَةٌ. واحْتَجُّوا على تَحْرِيمِه بما رُوِىَ عن ابنِ الحَنَفِيَّةِ، في قولِه تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (٣). قال: الغِناءُ. وقال ابنُ عبَّاسٍ، وابنُ مَسعودٍ، في قولِ اللهِ تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} (٤). قال: هو الغِناءُ (٥). وعن أبى أُمامَةَ، أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم -[نَهَى عن شِراءِ المُغَنِّياتِ، وبَيْعِهِنَّ، والتِّجارَةِ فِيهنَّ، وأكْلُ أثْمانِهِنَّ حَرامٌ. أخْرَجَه التِّرْمِذِىُّ (٦)، وقال: لا نَعْرِفُه إلَّا مِن حديثِ علىِّ بنِ يَزِيدَ، وقد تَكَلَّمَ أهلُ العلمِ فيه. ورَوَى ابنُ مَسعودٍ، أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -] (٧) قال: «الغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ» (٨). والصَّحِيحُ أنَّه مِن (٩) قولِ ابنِ


(١) سقط من: م.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) سورة الحج ٣٠.
(٤) سورة لقمان ٦.
(٥) أخرجه الطبرى في تفسره ٢١/ ٦١.
(٦) في: باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات، من كتاب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٨١، ٢٨٢. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب ما لا يحل بيعه، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٣.
(٧) سقط من: الأصل.
(٨) أخرجه أبو داود، في: باب كراهية الغناء والزمر، من كتاب الأدب. سنن أبى داود ٢/ ٥٧٩.
(٩) سقط من: ق، م.