للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الجَفاءِ أن يُكْثِرَ الرِجلُ مَسْحَ جَبْهَتِه، قبل [أن يَفْرَغَ مِن الصلاةِ (١). ولِما روَى أبو هُرَيرةَ أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «إنَّ مِن الْجَفاءِ أنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ] (٢) الفَراغِ مِنْ صلاتِهِ». رَواه ابن ماجه (٣). ويُكْرَهُ النَّفْخُ، وتَحْرِيكُ الحَصا؛ لِما رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، قالت: رَأَى النبيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- غُلامًا لَنا، يُقال له أفْلَحُ، إذا سَجَد نَفَخ، فقال: «يَا أفْلَحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ». رَواه التِّرمِذِيُّ (٤). إلَّا أنَّ فيه مَقالًا. قال ابنُ عباسٍ: لا تَمْسَحْ جَبْهَتَك، ولا تَنْفُخْ، ولا تُحَرِّكِ الحَصا. ورَخَّصَ فيه مالكٌ، وأصحابُ الرَّأْيِ. ويُكْرَهُ مَسْحُ الحَصا؛ لقَوْلِ رسولِ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «إذا قامَ أحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا يَمْسَحِ الحَصا؛ فإنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ». رَواه أبو داودَ، والتِّرْمِذِيُّ (٥). ويُكْرَهُ أن يَعْتَمِدَ على يَدِه في الجُلُوسِ في الصلاةِ؛ لِما روَى ابنُ عُمَرَ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أن يَجْلِسَ الرجلُ


(١) أخرجه بمعناه البيهقي، في باب لا يمسح وجهه من التُّراب في الصلاة حتَّى يسلم، من كتاب الصلاة. السنن الكبرى ٢/ ٢٨٥.
(٢) سقط من: الأصل، م.
(٣) في: باب ما يكره في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٠٩، ٣١٠.
(٤) في: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٧٢.
(٥) أخرجه أبو داود، في: باب في مسح الحصا في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٧. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية مسح الحصا في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٧١. كما أخرجه النَّسائيّ، في: باب النهي عن مسح الحصا في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٧. وابن ماجه، في: باب مسح الحصا في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢٨. والدارمي، في: باب النهي عن مسح الحصا، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٣٢٢. والإمام أَحْمد، في: المسند ٥/ ١٥٠، ١٦٣، ١٧٩.