للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ أَقْسَامِ المَشْهُودِ بِهِ

وَالْمَشْهُودُ بِهِ يَنْقَسِمُ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ، أَحَدُهَا، الزِّنَى وَمَا يُوجِبُ حَدَّهُ، فَلَا تُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ.

ــ

بابُ أقْسامِ الْمَشْهُودِ به

(والمَشْهودُ به ينْقَسِمُ خمْسةَ أقْسامٍ؛ أحدُها، الزِّنَى وما يُوجبُ حَدَّه، فلا يُقْبَلُ فيه إلَّا أرْبعةُ رِجالٍ أحْرارٍ) أجْمَعَ المسلمون على أنَّه لا يُقْبَلُ في الزِّنَى أقَلُّ مِن أربعةِ شُهودٍ. وقد نَصَّ اللهُ تعالى عليه بقولِه سبحانه: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (١). وقد رُوِىَ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال [لهلالِ بنِ أُمَيَّةَ] (٢): «أرْبَعَةٌ، وَإِلَّا حَدٌّ فِى ظَهْرِكَ» (٣). في أخْبارٍ سِوَى هذا.


(١) سورة النور ١٣.
(٢) سقط من: ق، م.
(٣) أخرجه النسائى، في: باب كيف اللعان، من كتاب الطلاق. المجتبى ٦/ ١٤١. وأبو يعلى، في: مسنده ٥/ ٢٠٧. والطحاوى، في: شرح معاني الآثار ٣/ ١٠١. كلهم من حديث أنس.