للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

شَهادةُ المرأةِ في الرَّضاعِ، وإن كانت سَوْداءَ (١). وعن أحمدَ، رِواية أخْرَى: لا يُقْبَلُ فيه إلا امْرأتانِ. وهو قولُ الحَكَمِ، وابنِ أبى ليلَى، وابنِ شُبْرُمَةَ. وإليه ذهبَ مالكٌ، والثَّوْرِىُّ؛ لأنَّ كُلَّ جِنْس يثْبُتُ به الحقُّ يَكْفِى فيه اثْنان، كالرِّجالِ، ولأنَّ الرجالَ أكْمَلُ مِنْهُنَّ، ولا يُقْبَلُ منهم إلَّا اثْنان. وقال عُثمانُ (٢): يَكْفِى ثلاث؛ لأنَّ كلَّ مَوْضِع قُبِلَ فيه النِّساءُ، كان العَدَدُ ثَلاثةً, كما لو كان مَعَهُنَّ رَجلُ. وقال أبو حنيفةَ: تُقْبَلُ شَهادةُ المرأةِ الواحدةِ في وِلادَةِ الزَّوْجاتِ دون (٣) وِلادة المُطَلَّقَةِ. وقال عَطاءٌ، والشَّعْبِىُّ، وقَتادةُ، [والشافعىُّ] (٤): لا يُقْبَلُ فيهَا إلَّا أرْبعٌ؛ لأنَّها شَهادةٌ مِن شَرْطِها الحُرِّيَّةُ، فلم تُقْبَلْ فيها الواحِدةُ، كسائرِ الشَّهاداتِ، ولأنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بشَهَادَةِ رَجُلٍ» (٥) ولَنا، حديثُ عُقْبَةَ بنِ الحارِثِ، الذى ذكَرْناه. ورَوَى حُذَيْفَةُ، أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٧/ ٤٨٣. وسعيد بن منصور، في: سننه ١/ ٢٤٥.
(٢) أى البتى. انظر المغنى ١٤/ ١٣٦.
(٣) في الأصل: «ولا تقبل في».
(٤) سقط من: ق، م.
(٥) أخرجه البخارى، في: باب ترك الحائض الصوم، من كتاب الحيض. صحيح البخارى ١/ ٨٣. ومسلم، في: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . .، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٨٦، ٨٧. وأبو داود، في: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، من كتاب السنة. سنن أبى داود ٢/ ٥٢٢. والترمذى، في: باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه، من أبواب الإيمان. عارضة الأحوذى ١٠/ ٨٢. وابن ماجه، في: باب فتنة النساء، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه ٢/ ١٣٢٦، ١٣٢٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦٧.