للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ قَالَ: لَهُ دِرْهَمٌ، بَلْ دِرْهَمٌ. أَوْ: دِرْهَمٌ، لَكِنْ دِرْهَمٌ. فَهَلْ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، ذَكَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ.

ــ

لو قال: له عَلَىَّ درْهَمٌ، بل أكْثَرُ. فإنَّه لا يَلْزَمُه أكْثَرُ مِن اثْنَيْنَ.

٥١٩٨ - مسَألة (١): وإن قال: له عَلَىَّ دِرْهمانِ، بل درهمٌ. أو: عَشَرَةٌ، بل تِسْعَةٌ. لزِمَه الأكثرُ؛ لأنَّه أَضْرَبَ عن واحدٍ، ونفاه بعدَ إقرارِه به، فلم يُقْبَلْ نفيُه، بخلافِ الاستِثْناءِ، فإنَّه لا ينْفِى شيئًا أقرَّ به، وإنَّما هو عبارةٌ عن الباقى بعدَ الاستِثْناءِ، فإذا قال: عَشَرَةٌ إلَّا دِرْهَمًا. كان معناه تِسْعَةً.

٥١٩٩ - مسألة: (وإن قال: له) عَلَىَّ (دِرْهَمٌ، بَلْ دِرْهَمٌ. أو: دِرْهَمٌ، لكنْ دِرْهَمٌ. فهل يَلْزَمُه دِرْهَمٌ أو دِرْهَمانِ؟ عَلَى وَجْهَيْن، ذكَرَهُما أبو بكرٍ) أحدُهما، يَلْزَمُه دِرْهَمٌ واحدٌ؛ لأن أحمدَ قال في من قال لِامْرَأتِه: أنْتِ طالِقٌ بل أنتِ طالِقٌ: إنَّها لا تَطْلُقُ إلا واحِدَةً. وهذا


(١) هذه المسألة ساقطة من: م.