للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صحيحِه (١)، عن أَنَسٍ، أن النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَنَت شَهرًا، يَدْعُو على حَيٍّ مِن أحْياءِ العَربِ، ثم تَرَكَه. وروَى أبو هُرَيْرَةَ (٢)، وابنُ مسعود (٣) نحوه مَرْفوعًا. وعن أبي مالكٍ الأشجَعِي، قال: قلتُ لأبي: يَا أبتِ إنّك قد صَلَّيْتَ خلف رسولِ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، وأبي بكرٍ، وعُمَرَ، وعثمانَ، وعليٍّ ها هنا بالكوفَةِ نَحْوَ خمس سِنِين، أكانوا يَقْنُتُون في الفجْرِ؟ قال: أيْ بُنَى مُحْدَثٌ. قال الترمِذِي: هذا حَدِيث حسنٌ صحيحٌ. ورَواه أحمدُ، وابنُ ماجه، والنَّسَائِيّ (٤). والعَمَلُ عليه عندَ أكْثَرِ أهْلِ العلمِ. وعن أبي هُرَيْرَةَ، أن النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كان لا يَقْنُتُ في صلاةِ الفَجْرِ، إلَّا إذا دَعا لقَوْمٍ، أو دَعا على قَوْمٍ. رَواه سَعِيدٌ (٥). وروَى سعيد أَيضًا، عن هُشَيم، عن عُرْوةَ الهَمْدانِيِّ، عن الشعْبِيِّ، قال: لَمّا قَنَت عليٌّ في صلاةِ الصبحِ،


(١) في: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٦٩. كما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان، من كتاب المعازي. صحيح البُخَارِيّ ٥/ ١٣٤. وأبو داود، في: باب القنوت في الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٣٣. والنَّسائيّ، في: باب اللعن في القنوت، وباب ترك القنوت، من كتاب التطبيق. المجتبي ٢/ ١٥٩، ١٦٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٣. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ١٠٩، ١١٥، ١٦٢، ٢١٧، ٢٥٥، ٢٦١، ٢٨٢.
(٢) أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، في الأبواب السابقة، والمواضع السابقة عدا صحيح مسلم فهو في ١/ ٤٦٧، ٤٦٨.
(٣) في تش: «وأبو مسعود».وانظر: نصب الراية ٢/ ١٢٧.
(٤) أخرجه التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في ترك القنوت، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٩٢ والنَّسائيّ، في: ترك القنوت، من كتاب التطبيق ٢/ ١٦٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في القوت في صلاة الفجر، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٩٣. والإمام أَحْمد، في: المسند ٣/ ٤٧٢، ٦/ ٣٩٤.
(٥) عزاه ابن حجر إلى ابن حبان. تلخيص الحبير ١/ ٢٤٦. ولم نجده في الإحسان.