للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أبو بكر، وصَدَق أبو بكر، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يقولُ: «مَا مِنْ رَجُل يُذْنِبُ ذَنبًا، ثُم يَقُومُ فَيَتَطَهرُ، ثُم يُصَلى ركْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله إلَّا غفَرَ لَهُ». ثم قَرَأ {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} (١). إلى آخِرِها، الآيةُ. رَواه أبو داودَ، والترمِذِي (٢)، وقال: حديثٌ حسنٌ غريب. وفي إسْنادِه مقال؛ لأنَّه مِن رِوايةِ أبي الوَرْقاءِ، وهو ضَعِيفٌ (٣) في الحَدِيثِ.

فصل: فأما صلاةُ التَّسْبِيحِ، فإن أحمدَ قال: ما تُعْجِبُنِي. قيلَ له: لِمَ؟ قال: ليس فيها شيء يَصِحُّ. ونَفَض يَدَه كالمنْكرِ، ولم يَرَها مسْتَحَبةً. قال شيخنا (٤): وإن فَعَلَها إنْسان فلا بَأسَ؛ فإنَّ النوافِلَ والفَضائِلَ لا يُشْتَرَطُ صِحَّةُ الحَدِيثِ فيها (٥). وقد رَأى غير واحِدٍ مِن أهلِ العِلمِ صلاة التَّسبِيحِ؛ منهم ابنُ المُبارَكِ. وذَكَرُوا الفَضْلَ فيها. ووَجْهُها ما روَى أبو


(١) سورة آل عمران ١٣٥.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب في الاستغفار، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٤٩. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ١٩٦، ١٩٧. كما أخرجه ابن ماجه في: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٤٦، ٤٤٧. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٢، ٩، ١٠.
(٣) في م: «يضعف».
(٤) في: المغني ٢/ ٥٥٢.
(٥) ولكن اشترط المحققون له ثلاثة شروط:

١ - ألا يكون شديد الضعف.

٢ - وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- ما لم يفعله.

٣ - أن يكون مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل. قال الحافظ ابن حجر: والأول متفق عليه، ونقل الثاني والثالث عن العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد، والضعيف عند أَحْمد كالحسن عند غيره، فلا يدخل فيه شديد الضعف. انظر: تدريب الراوي ١/ ٣٧٧، ٣٧٨.