للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن أُمِّ وَرَقَةَ بنتِ [عبدِ اللهِ بنِ] (١) الحارثِ، أنَّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- جَعَل لها مُؤذِّنًا يُؤَذِّنُ لها، [وأمَرَها] (٢) أن تَؤُمَّ أهلَ دارِها. رَواه أبو داودَ (٣). وهذا عامٌّ. ولَنا، قَوْلُ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رجُلًا». رَواه ابنُ ماجه (٤). ولأَنَّها لا تُؤَذِّنُ للرِّجالِ، فلم يَجُزْ أن تَؤُمَّهم، كالمَجْنُونِ، وحَدِيثُ أُمِّ وَرَقَةَ إنَّما أَذِن لها أن تؤُمَّ بنِساءِ أهلِ الدّارِ. كذلك رَواه


(١) سقط من: م.
(٢) في تش: «وأذن لها».
(٣) في: باب إمامة النساء، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٣٩.
وكذلك أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ٤٠٥.
(٤) في: باب في فرض الجمعة من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٤٣.