للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والصَّحِيحُ إباحَتُه، وجَوازُ (١) التَّرَخُّصِ فيه، لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَأْتِى قُباءَ راكِبًا وماشِيًا، وكان يَزُورُ القُبُورَ، وقال: «زُورُوهَا تُذَكِّرْكُمُ الْآخِرَةَ» (٢). والحديثُ المَذْكُورُ مَحْمُولٌ على نَفْىِ الفَضِيلَةِ، لا على التَّحْرِيم (٣)، وليستِ الفَضِيلَةُ شَرْطًا في إباحَةِ. القَصْرِ، فلا يَضُرُّ انْتِفاؤُها.


(١) في م: «وجوز».
(٢) أخرجه مسلم، في: باب استئذان النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٧١. وأبو داود، في: باب في زيارة القبور، من كتاب الجنائز. سنن أبى داود ٢/ ١٩٥. والترمذى، في: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذى ٤/ ٢٧٤. والنسائى، في: باب زيارة قبر المشرك، من كتاب الجنائز، وفى: باب الإذن في ذلك، من كتاب الضحايا. المجتبى ٤/ ٧٤، ٧/ ٢٠٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء في زيارة القبور، وباب ما جاء في زيارة قبور المشركين، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٥٠٠، ٥٠١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٤١، ٥/ ٣٥٥.
(٣) النفى يقتضى التحريم، لأنه نفى بمعنى النهى، وقد جاء النهى صريحا في رواية: «لا تشدوا» وهو يدل على التحريم صراحة، وهذا يرد ما ذكره المصنف من حمل النفى على نفى الفضيلة، أما زيارة النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لقباء، وزيارته للقبور، فهذا بدون سفر، على أن زيارة قباء زيارة مسجد، ومسجد قباء من المساجد التى تشرع زيارتها، وأما شد الرحال بقصد التقرب والعبادة، فلا تشرع إلا إلى المساجد الثلاثة، التى ورد النص فيها. واللَّه أعلم.