للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يُصَلِّى في المسجدِ حتى يَنْصَرِفَ، فيُصَلِّى رَكْعَتَيْن في بَيْتِه. وهذا يَدُلُّ على أنَّه مَهْمَا فَعَل مِن ذلك كان حَسَنًا. وقد قال أحمدُ، في رِوايَةِ عبدِ اللَّهِ: ولو صَلَّى مع الإِمامِ، ثمَّ لم يُصَلِّ شَيْئًا حتى صَلَّى العَصْرَ كان جائِزًا، فقد فَعَلَه عِمْرَانُ بنُ حُصَينٍ.

فصل: فأمَّا الصلاةُ قبلَ الجُمُعَةِ، فقد رُوِىَ أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَرْكَعُ قبلَ الجُمُعَةِ أرْبعًا. أخْرَجَه ابنُ ماجه (١). ورُوِىَ عن عَمْرِو بنِ سَعِيدِ ابنِ العَاصِ، عن أبِيه، قال: كُنْتُ أبْقِى (٢) أصْحَابَ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-،


= ٢/ ٣١٠. والنسائى، في: باب الصلاة بعد الظهر، من كتاب الإمامة، وفى: باب صلاة الإمام بعد الجمعة، من كتاب الجمعة. المجتبى ٢/ ٩٢، ٣/ ٩٣. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٥٨. والدارمى، في: باب في صلاة السنة، وباب القراءة في ركعتى الفجر، وباب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى ١/ ٣٣٥، ٣٣٧، ٣٦٩. والإمام مالك، في: باب العمل في جامع الصلاة، من كتاب السفر. الموطأ ١/ ١٦٦، والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦، ١١، ١٧، ٣٥، ٦٣، ٧٥، ٧٧.
(١) في: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة، من كتاب الجمعة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٥٨.
(٢) أى أنتظر.