للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأمَرْتُهُم بالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ». متَّفَقٌ عليه (١). ورَوَى الإمامُ أحمدُ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَوْلا أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيهِمُ السِّوَاكَ، كما فَرَضْت عَلَيهِمُ الوُضُوءَ» (٢). وهذان الحدِيثان يَدُلّان على أنّه غيرُ واجبٍ؛ لأن المَشَقَّةَ إنّما تَلْحَقُ بالواجب، ويَدُلُّ على أنَّ الأمْرَ في حَدِيثهِم أمرُ نَدْبٍ واسْتِحْبابٍ. ويَحْتَمِلُ أن يكونَ ذلك واجِبًا في حَقِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، على الخُصُوص، جَمْعًا بينَ الخَبَرَين.


(١) أخرجه البخاري، في: باب السواك يوم الجمعة، من كتاب الجمعة، وفي: باب سواك الرطب واليابس للصائم، من كتاب الصيام. وفي: باب ما يجوز من اللَّوْ، من كتاب التمني. صحيح البخاري ٢/ ٥، ٤٠، ٩/ ١٠٦. وليس في الموضع الأخير: «عند كل صلاة». ومسلم، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١١. والترمذي، في: باب ما جاء في السواك، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٣٨، ٣٩. والنسائي، في: باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ١٦. وابن ماجه، في: باب السواك، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٠٥. والدارمي، في: باب السواك، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ١٧٤. والإمام مالك، في: باب ما جاء في السواك، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٦٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٨٠، ١٢٠، ٢/ ٢٤٥، ٢٥٠، ٢٥٩, ٢٨٧، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٢٩، ٤٣٣، ٤٦٠، ٥٠٩, ٥١٧، ٥٣١، ٤/ ١١٤، ١١٦, ٥/ ١٩٣، ٤١٠، ٦/ ٣٢٥, ٤٢٩.
(٢) المسند ١/ ٢١٤, ٣/ ٤٤٢.