للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

ــ

بابُ صلاةِ العِيدَيْنِ

وهى مَشْرُوعَةٌ، والأصْلُ في ذلك الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمّا الكِتابُ فقَوْلُه عَزَّ وجَلَّ: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (١). المشْهُورُ في التَّفْسِيرِ أنَّ المُرادَ بها صلاةُ العِيدِ. وأمّا السُّنَّةُ، فثَبَتَ عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالتَّواتُرِ أنَّه كان يُصَلِّى العِيدَيْنِ. قال ابنُ عباسٍ: شَهِدْتُ صلاةَ الفِطْرِ مع رسوِلِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبى بَكرِ، وعُمَرَ، فكُلُّهم يُصَلِّيها قبلَ الخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). وعنه، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بغيرِ أذانٍ ولا إقامَةٍ (٣). وأجْمَعَ المُسْلِمون على صلاةِ العِيدَيْن.


(١) سورة الكوثر ٢.
(٢) أخرجه البخارى، في: باب الخطبة بعد العيد، وباب موعظة الإمام النساء يوم العيد، من كتاب العيدين، وفى: تفسير سورة الممتحنة، من كتاب التفسير. صحيح البخارى ٢/ ٢٣، ٢٧، ٦/ ١٨٧، ١٨٨. ومسلم، في: أول كتاب العيدين. صحبح مسلم ٢/ ٦٠٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب ترك الأذان في العيد، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ٢٦٢. والدارمى، في: باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، من كتاب الصلاة. سنن الدارمى ١/ ٣٧٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣٣١.
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب ترك الأذان في العيد، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ٢٦٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة العيدين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٠٦. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٧، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٨٥، ٣٤٦، ٣٥٤.