للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنَّه قال: «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَا يُكْلَمُ (١) أحَدٌ في سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِى سَبِيلِه، إلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ». رَواه البخارىُّ (٢). وروَى عبدُ اللهِ بنُ ثَعْلَبَةَ، أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِم، فَإنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِى اللهِ إلَّا يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ». رَواه


= يصل عليهم» وباب من يقدم في اللحد، باب اللحد والشق في القبر، من كتاب الجنائز، وفى: باب من قتل من المسلمين يوم أحد. . . . إلخ، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٢/ ١١٤، ١١٥، ١١٧، ٥/ ١٣١. كما أخرجه أبو داود بدون لفظ: «ولم يصل عليهم»، في: باب في الشهيد يغسل، من كتاب الجنائز. سنن أبي داود ٢/ ١٧٤. والترمذى، في: باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد، من أبواب الجنائز. عارضِة الأحوذى ٤/ ٢٥٣. والنسائي، في: باب ترك الصلاة عليهم، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥٠. وابن ماجة, في: باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه
١/ ٤٨٥. والإِمام أحمد نحوه، في: المسند ١/ ٢٤٧، ٣/ ٢٩٩.
(١) الكَلْم: الجرح.
(٢) في: باب ما يقع من النجاسات. . . . إلخ، من كتاب الوضوء، وفى: باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، من كتاب الجهاد، وفى: باب المسك، من كتاب الذبائح. صحيح البخارى ١/ ٦٨، ٤/ ٢٢، ٧/ ١٢٥.
كما أخرجه مسلم، في: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٤٩٥ - ١٤٩٧. والترمذى، في: باب ما جاء في من يكلم في سبيل الله، من أبواب فضائل الجهاد.
عارضة الأحوذى ٧/ ١٥٧. والنسائى، في: باب مواراة الشهيد في دمه، من كتاب الجنائز، وفى: باب من كلم في سبيل الله عز وجل، من كتاب الجهاد. المجتبى ٤/ ٦٥، ٥/ ٢٤، ٢٥. وابن ماجه، في: باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٣٤. والدارمى، في: باب في فضل من جرح في سبيل الله جرحا، من كتاب الجهاد. سنن الدارمى ٢/ ٢٠٥. والإمام مالك، في: باب الشهداء في سبيل الله، من كتاب الجهاد. الموطأ ٢/ ٤٦١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣١, ٢٤٢, ٣١٧, ٣٨٤, ٣٩١, ٣٩٨, ٣٩٩ ,٤٠٠, ٥١٢, ٥٢٠, ٥٣١, ٥٣٧, ٥/ ٤٣١.