للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (١). قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حديثٌ صحِيحٌ. ولولا النَّسْخُ كان كمَسْأَلَتِنا، وهذه الأحادِيثُ خاصَّةٌ، فيَجِبُ تَقْدِيمُها على قَوْلِه: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلهَ إلَّا اللهِ».

فصل: قال أحمدُ: لا أشْهَدُ الجَهْمِيَّةَ (٢) ولا الرَّافِضَةَ (٣)، ويَشْهَدُه مَن شاء، قد تَرَك النبىُّ - صلى الله عليه وسلم - الصلاةَ على أقَلَّ مِن ذا؛ الدَّيْنِ، والغُلُولِ، وقاتِلِ


(١) أخرجه البخاري، في باب الدين، من كتاب الكفالة، وفي: باب الصلاة على من ترك دينا، من كتاب الاستقراض: وفي باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من ترك كلا أو ضياعًا فإلىَّ، من كتاب النفقات، في: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من ترك مالًا فلأهله، باب ميراث الأسير، من كتاب الفرائض. صحيح البخارى ٣/ ١٢٨، ١٥٥، ٧/ ٨٦، ٨٧, ٨/ ١٨٧، ١٩٣، ١٩٤، ومسلم في: باب من ترك مالا فلورثته، من كتاب الفرائض.
صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٧، ١٢٣٨. وأبو داود، في: باب في ميراث ذوى الأرحام، من كتاب الفرائض، وفى: باب أرزاق الذرية، من كتاب الإجارة، وفى باب في التشديد في اليمين، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ١١١، ١٢٣، ٢٢١. الترمذى، فَى: باب ما جاء في الصلاة على المديون، من أبواب الجنائز، وفى: باب ما جاء من ترك مالا فلورثته، من أبواب الفرائض. عارضة اللأحوذي، ٤/ ٢٩١، ٨/ ٢٣٩.
والنسائي، في: باب الصلاة على من عليه دين، من كتاب الجنائز. المجتبى ٤/ ٥٣. وابن ماجة، في: باب من ترك دينا أو ضياعا. . . .، من كتاب الصدقات، في: باب ذوى الأرحام، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجة ٢/ ٨٠٧، ٩١٥. . . . والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٩٠، ٤٥٣، ٤٥٦، ٣/ ٢٩٦، ٣٧١، ٤/ ١٣١.
(٢) الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان، وهو من الجبرية الخالصة، الذين ينفون الفعل حقيقة عن العبد، ويضيفونه إلى الله تعالى. الملل والنحل ١/ ١٣٥.
(٣) كان من مذهب زيد على جواز إمامة المفضول، فأجاز إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، فلما سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة رفضوه، فسموا رافضة. الملل والنحل ١/ ٣٠٤ - ٣٠٦.